القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم
مستشار البابا شنودة اعتبره انتهاكا للدستور وحرية العقيدة
القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم
http://www.orthodoxonline.org/forum/...e/notfound.gif
القاهرة - أميرة فودة
تلقت محكمة مصرية طعنا من مستشار البابا شنودة رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية الذى يقضى بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول أباؤهم من المسيحية إلى الإسلام.
وقال د. نجيب جبرائيل المحامي الذي يرأس أيضا منظمة حقوقية مصرية إنه تقدم بهذا الطعن بتوكيل من ثلاث أمهات مسيحيات هن شاهيناز ثابت وكاميليا لطفي جاب الله وغادة ايوب مرجان اللاتي تم تغيير اسم وديانة اطفالهن بعد أن اعتنق أباؤهم الدين الإسلامي.
وطالب د. جبرائيل فى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم تبعية ديانة الأطفال القصر لآبائهم الذين أسلموا، معتبرا أن قرار الداخلية أيضا يمكن أن يثير مشاكل عدة بالنسبة للصغار في حالة عودة أبيهم الذي أشهر إسلامه إلي المسيحية.
وأكد على عدم وجود نص في كافة القوانين الوضعية المصرية يلزم بتبعية الصغار الي والدهم عند إشهار الإسلام.
ويشكل هذا الطعن امتدادا للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحول بعض رعاياها إلى الاسلام، وآخرها قضية العائدين إلى المسيحية، والتي قضت المحكمة فيها باحقيتهم في العودة إلى اسمائهم وديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.
قرار مخالف للقانون
وأشار إلى أن إجبار الصغير بتبعية دين واسم والده الذي أشهر اسلامه مخالف للقانون والدستور ومبدأ المواطنة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور المصري، وأيضا المادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية، حيث يستحيل تطبيق هذه القاعدة في حالة الافتراض الجدلي في التحول الي المسيحية او البهائية.
وقال جبرائيل إن الداخلية عند قيامها بتغير اسم الصغير وديانته من المسيحية إلي الإسلام انتهكت الدستور وحرية العقيدة واغتالت حقوقا ثابتة في القانون المدني وهي الحق في الاسم والديانة اللذين لا يملك أن يغيرهما إلا صاحبها.
وأضاف أنه من الخطأ القانوني أن يكون للأب الحق في تغيبر اسم وديانة ابنه الصغير باعتباره وليا طبيعيا عليه، إذ أن الولاية تنصرف إلي أمرين، أولهما الولاية علي النفس والتى تعنى المحافظة علي حياة الصغير وتربيته تربية صالحة واعاشته ومنع الاخطار عنه، وثانيهما الولاية علي المال وتعنى الانفاق عليه والمحافظة علي ماله و تدبيره وعدم تبذيره، و كلاهما لا يعنى مطلقا الحق في اغتصاب او اغتيال اسمه وديانته حيث إنه من حق الصغير وحده حتي يكتمل سن الرشد أن يقرر بنفسه ما يختاره وما يرتاح اليه وجدانه وضميره.
واستشهد جبرائيل بتقرير قضية العائدين للمسيحية الذى رد علي ما أثير بشأن تطبيق حد الردة وجاء فيه أن حد الردة موجود في الشريعة الاسلامية، ولكنه غير موجود فى النصوص القانونية الوضعية التي يتعين تطبيقها.
مصلحة الأب والطفل
وقال جبرائيل لـ"للعربية نت" انه ليس من المنطقى ان يتبع الطفل ديانة أبيه اذا اسلم خاصة مع احتمال رجوع هذا الاب الى الدين المسيحى مرة أخرى، كما حدث فى كل قضايا العائدين إلى المسيحية والتى اعطتهم المحكمة نفسها الحق فى العودة وتغيير دياناتهم فى الأوراق الرسمية.
وأكد أنه من غير المنطقى أيضا أن يصدر قرار الداخلية مخالفا لحكم قضائى، معتبرا أن هذا اللبس لن يكون فى مصلحة الأب ولا الطفل.
وأضاف أن الشريعة الاسلامية تأبى أن يحكم علي الظاهر، أي أن يعطى للشخص اسم مسلم وتدون في بطاقته الديانة الاسلامية، وهو في حقيقته وفي وجدانه غير معتنق للاسلام.
واعتبر ان الشخص الذي يتسمى باسم "مسلم " و يعتنق الديانة الاسلامية وهو في حقيقته غير مسلم سوف يثير مشاكل عندما يتزوج من مسلمة، خاصة وأن الاسلام يحظر زواج غير المسلم بالمسلمة.
المرجع
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/13/48250.html
رد: القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم
http://www.aljaafaria.com/makteba/ma.../data/a31.html
(1) انظر ابا حنيفة للشيخ محمد أبي زهرة ص 147 عن ابن أبي الحديد في شرح النهج.
{ 219 }
الثاني: أن يصدق بقلبه ولا يقر بلسانه تقية، او خوفاً فيكون مؤمناً عند الله وحده، ولا يكون مؤمناً عند الناس.
الثالث: أن يقر بلسانه ولا يصدق بقلبه، فيكون مؤمناً عند الناس، وكافراً عند الله.
ومن ذلك يتبين أن الايمان الكامل الذي يصح وصف الانسان به، لا بد فيه من الاقرار باللسان عنده، اما العمل بالطاعات فليس شرطاً في صدق الايمان. وعلى أساس ذلك فقد ذهب الى أن الايمان لا ينقص ولا يزيد، ولا مجال لوصفه بأحد هذين الوصفين، ولكن التفاوت بفعل الطاعات وترك المحرمات، وبذلك يحصل التفاوت والتفاضل بين الناس. اما من حيث الايمان فلا مزية لاحد على آخر(1). ومهما كان الحال فقد استدل الاشاعرة على أن الايمان هو التصديق بما جاء به الرسول (ص) ببعض الآيات الدالة على ذلك منها قوله تعالى:
«أولئك كتب في قلوبهم الايمان» وبقوله: «ولما يدخل الايمان في قلوبهم» وقوله: «الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان»، وغير ذلك من الآيات التي تنص على أن الايمان ينبع من القلب وحده، كما استدلوا ايضاً ببعض الآيات التي ورد العمل فيها معطوفاً على الايمان، محتجين بذلك بأن العطف يقتضي المغايرة. واضافوا الى ذلك أن بعض الآيات تؤكد ان الاقرار باللسان لا يجدي في صدق الايمان، قال تعالى: «ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين» وقال في آية اخرى:
«قالت الاعراب، آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم»(2) أما القائلون بكفاية الاقرار باللسان في صدق الايمان، فقد استدلوا بما تواتر عن الرسول (ص) حيث انه كان يكتفي بالاقرار بالشهادتين في ترتيب أحكام الايمان والاسلام بمجرد ذلك، وبدون تفحص عما وراء الاقرار باللسان(3).
أخي حبيب
سلام المسيح يملأ حياتك على الدوام . آمين .
أنا لا أظن أن النقض المقدم ضد قرار المحكمة سيجدي نفعاً .
لأن الإسلام نفسه يعترف أن القرآن لايوافق على كل ما نص عليع برنامج حقوق الإنسان . لأنه يتعارض مع النصوص والسنن والموروث الديني عندهم
والنص أعلاه يبين أن المسلم يمكنه أن ينكر إسلامه علناً باللسان ، خوفاً على حياته ، ولكن أن يبقلى مؤمناً بقلبه ! فهذا مبرر ومقبول به .
الثاني:
أن يصدق بقلبه ولا يقر بلسانه تقية، او خوفاً فيكون مؤمناً عند الله وحده، ولا يكون مؤمناً عند الناس.
[/
COLOR]
والعكس أيضاً من يقر بلسانه ولا يؤمن بقلبه ، هو مسلم قانوناً أمام الناس ولكن ليس أمام الله . وهذا يكفي ليقبله الإسلام بينهم.
الثالث: أن يقر بلسانه ولا يصدق بقلبه، فيكون مؤمناً عند الناس، وكافراً عند الله. وهذا لايضعه خارج الإسلام [COLOR="Red"]
أما ما يحاول المحامي بدفاعة لنقض الحكم أرجو ان ينجح ولكن السنة المحمدية لاتتفق مع طلبه.
(2
) أما القائلون بكفاية الاقرار باللسان في صدق الايمان، فقد استدلوا بما تواتر عن الرسول (ص) حيث انه كان يكتفي بالاقرار بالشهادتين في ترتيب أحكام الايمان والاسلام بمجرد ذلك، وبدون تفحص عما وراء الاقرار باللسان(3).
إذ يكفي أن يجبروا الأولاد للإقرار باللسان بإطلاق الشهادتين ليتم إدخالهم في الإسلام . حتى ولو كانوا في قرارة نفوسهم يرفضون ما يقولونه بالرغم من الإجبارهم على ذلك.
والقانون الوضعي المعمول به ينص على أن الأولاد مادون سن الرشد ينسبون إل دين الوالد فوراً . وعندنا في لبنان والحمد لله يحق للبالغ السن القانوني 18 سنة أن يطلب تغيير دينه الحالي الذي أُلصق به عمداً بسبب إسلام والده ويطلب تصحيح الدين في سجلة المدني . فيكون له ذلك خلال ساعة من الزمن بدون محامي ولا جلسة محاكمة.
وأعتذر من الإخوة المسلمين إن كنت قد فهمت الموضوع على عكس ما هو عليه ، وأرجو التصويب من العارفين .
وشكراً .
.