ونص القرار:
1ــ عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنى فقد ورد فيها تعليم السيد المسيح ــ له المجد ــ فى عظته على الجبل قوله: «وأما أنا فأقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى» (إنجيل متى 5:22)، وقد كرر الرب إجابته هذه على الفريسيين إذ قال لهم: «أقول لكم إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزنى وتزوج بأخرى يزنى» (إنجيل متى 19:11)، و«من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها» (إنجيل مرقس 10:11).
2ــ كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر إن الزواج الذى حاول هذا الطلاق أن يفصله لايزال قائما.
والقرار الباباوى رقم 8 والخاص بعدم زواج المطلقات ونصه:
1ــ لا يجوز زواج المطلقة عملا بوصية السيد المسيح له المجد فى الإنجيل المقدس إذ قال فى عظته على الجبل: «ومن يتزوج مطلقة فهو يزنى» إنجيل متى 5:32، وقد كرر الرب نفس الوصية فى حديثه مع الفريسيين إذ قال لهم: والذى يتزوج بمطلقة يزنى (متى 19:9)، وقد ورد فى إنجيل القديس لوقا قول الرب: «وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزنى» إنجيل لوقا 16:18. وورد فى إنجيل القديس مرقس: «وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى» مرقس 10:12.
والمرأة المطلقة إما أنها طلقت بسبب زناها، أو لسبب آخر غير الزنى، فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فإن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانية بحسب النصوص المقدسة التى أوردناها، إذ إن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن على زواج جديد، أما إن كانت قد طلقت لسبب غير الزنى، فإن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب فى الإنجيل، ويكون الزواج الذى حاول الطلاق أن يفصمه لا يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية بحسب وصية الرب.
2ــ إنما إن حدث التطليق بسبب زنى الزوج فإن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ويدخل فى نطاق زنى الزوج زواجه بامرأة أخرى.
3ــ لا يجوز لأى من رجال الكهنوت فى كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقة إما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الإكليريكى العام فينظره المجلس الأعلى للأحوال الشخصية.
المفضلات