الأعضاء الذين تم إشعارهم

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بباوى .. والطلاق في الكنيسة القبطية

  1. #1
    أخ/ت فعّال/ة الصورة الرمزية Bassilmahfoud
    التسجيل: Feb 2007
    العضوية: 745
    الحالة: Bassilmahfoud غير متواجد حالياً
    المشاركات: 1,560

    Array

    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Lightbulb بباوى .. والطلاق في الكنيسة القبطية


    بباوى: عقلية الكهنة تقود الكنيسة للانتحار




    يوسف رامز

    حذر المعارض الكنسى جورج حبيب بباوى الكنيسة القبطية من «الانقياد وراء تفسيرات البابا شنودة الثالث للإنجيل فى مسألة الطلاق والزواج الثانى للأقباط، التى قال بباوى إنها تأتى نتيجة اقتطاع الأنبا شنودة آية من الإنجيل من سياقها التاريخى والاجتماعى ليحولها لقاعدة قانونية، متناسيا أن هناك فارقا فى المسيحية بين الطلاق الذى هو حق للرجل منفردا ترفضه المسيحية وبين «التطليق» الذى هو حق للرجل والمرأة معا بموافقة جماعة المؤمنين (الكنيسة)».
    وأضاف أستاذ اللاهوت بعدة جامعات دولية، فى رسالة مسجلة للكنيسة القبطية صباح أمس الاثنين، أن «قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، التى يرددها البابا شنودة ورجاله، هى قاعدة من الشريعة الإسلامية طبقها وجهاء الكنيسة على الأقباط، والحقيقة أن جميع الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تسمح بالتطليق وترفض الطلاق ما عدا الكنيسة القبطية فى عصر البابا شنودة فقط».
    واعتبر بباوى أن «الزنا الذى تحدث عنه السيد المسيح، مرتبط بالتركيب الاجتماعى والاقتصادى فى عهده عندما كان الرجل هو المعيل الأول للأسرة، وأية امرأة تطلق فى هذا الوقت ستمتهن الدعارة لكى تعيش، وكما تعلمنا العلوم الاجتماعية فإن الزنا -يقصد الدعارة- هو أقدم المهن الإنسانية على الإطلاق، لأن المرأة فى هذا الوقت لم تكن تستطيع أن تعول نفسها، مما قد يدفعها لممارسة الدعارة».
    وبرر بباوى رفض المسيح أن يطلق الرجل زوجته إلا لعلة الزنا، بأنه «كان يقصد حفظ المرأة من الزنا والدعارة بتركها دون عائل، وفقا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية فى ذلك الوقت. والدليل على ذلك أن المسيح نفسه غفر خطايا المرأة الزانية، وأقول إنها إذا طلبت من المسيح بعد غفر خطاياها أن تتزوج فإن المسيح كان سيرحب بأن تستكمل توبتها بالزواج والحياة فى استقامة، ولكن فى عرف البابا شنودة والأنبا بيشوى لن يحق لها أن تتزوج».
    ورفض بباوى فى رسالته أن يتحول سؤال الفريسيين، أى اليهود المتشددين، للمسيح إلى قاعدة قانونية تهدم الأسرة المسيحية بانتزاع الإجابة من سياقها التاريخى، «نسير فى طريق انتحارى مصدره العقلية الرهبانية التى لا تعرف معنى الأسرة ولا تفكر فى مصلحة الناس، والعقلية المتأسلمة التى تضع الشريعة فوق رقاب الناس وليس من أجلهم».
    وحول اعتماد البابا لتغيير الديانة سببا للطلاق بالرغم من عدم نص الإنجيل على ذلك قال بباوى: «الطلاق بسبب الارتداد عن الإيمان غير موجود فى العهد الجديد (الإنجيل)، لكن فقهاء البابا شنودة اعتبروا المرتد (عن المسيحية) فى حكم الميت وهو تخريج غير موجود فى الكتاب، وأقول لفقهاء البابا إذا سمحت بهذا التفسير فإنك تضع نفسك فى إنكار أن الخاطى يجب أن يمنح فرصة للتوبة لأن المسيحية تقول، فى التسبيحة القبطية، مراحمك يا إلهى لا يحصى لها عدد، وتقول لأنه ليس عبد بلا خطية ولا خطية بلا غفران».
    وأضاف «الشريعة خلقت من أجل الإنسان وليس العكس، لا يمكن أن نترك الإنسان يعيش فى قميص بأكتاف حتى يموت أو يجن أو يقتل الطرف الثانى».



    نقلا عن جريدة الشروق

    †††التوقيع†††



    ولتكن مراحم الهنا العظيم ومخلَصنا يسوع المسيح مع جميعكم


    " اننا نوصي بالصلاة لانها تولد في النفس فهما خاصا للذة الالهية"
    ( القديس باسيليوس الكبير )

  2. #2
    أخ/ت مبارك/ة
    التسجيل: Jan 2008
    العضوية: 2463
    الإقامة: القسطنطينية - 1453
    هواياتي: loving all
    الحالة: Maximos غير متواجد حالياً
    المشاركات: 2,456

    Array

    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    افتراضي رد: بباوى .. والطلاق في الكنيسة القبطية

    شكراً أبونا الحبيب باسيل على نقل الموضوع

    نسير فى طريق انتحارى مصدره العقلية الرهبانية التى لا تعرف معنى الأسرة ولا تفكر فى مصلحة الناس
    شوووووووووو .. ؟ .. !!!!!!!!

    بحب قللوا : يا ريت لو تعرف كيف كانت رح تكون المسيحية بدون ( العقلية الرهبانية ) اللي مو عاجبتك .. !!!
    و إذا قصدك على رهبان محددين ما لازم تعمم ..

    اللي بدو يكون (( أستاذ اللاهوت بعدة جامعات دولية )) لازم يوزن كل حرف .. مو كل كلمة ..

    أللـه يشفي ..

  3. #3
    أخ/ت نشيط/ة الصورة الرمزية اوريجانوس المصري
    التسجيل: May 2009
    العضوية: 6216
    الإقامة: عائد من الموت
    الجنس: male
    العقيدة: الكنائس غير الخلقيدونية / أقباط أرثوذكس
    هواياتي: اللاهوت ودراسة الاديان
    الحالة: اوريجانوس المصري غير متواجد حالياً
    المشاركات: 345

    Array

    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    افتراضي رد: بباوى .. والطلاق في الكنيسة القبطية

    ما رائكم في هذا الموضوع هل هذه تعليم اورثوزكسية ؟!!!

    †††التوقيع†††


    لو لم أولد مسيحيا أرثوذكسيا ؛ لوددت أن أكون مسيحيا أرثوذكسيا


    يا قارئ لا تبكي على موتي ... فاليوم أنا معك وغداً في التراب
    ويا مارا على قبري لا تعجب من أمري ... بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
    أموت ويبقى كل ما كتبته ذكرى ... فيا ليت كل من قرأ كلامي دعالي

  4. #4
    أخ/ت نشيط/ة الصورة الرمزية اوريجانوس المصري
    التسجيل: May 2009
    العضوية: 6216
    الإقامة: عائد من الموت
    الجنس: male
    العقيدة: الكنائس غير الخلقيدونية / أقباط أرثوذكس
    هواياتي: اللاهوت ودراسة الاديان
    الحالة: اوريجانوس المصري غير متواجد حالياً
    المشاركات: 345

    Array

    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    افتراضي رد: بباوى .. والطلاق في الكنيسة القبطية

    لقد قام القمص فيلوثأوس بالعودة إلى كتاب المجموع الصفوى الذى يتضمن القوانين التى جمعها العلامة الشيخ الصفى أبى الفضائل ابن العسال فى القرن الثالث عشر وبنى عليه ما سماه الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين


    حسب معرفتي ان كتب ابن العسال بها اخطاء كثيرة ولا يعتمد عليها نهائيا في اي اعداد للعقيدة بسبب الجهل الموجود في هذه الفترة

    يقول فى المادة 18 الأحوال الشخصية (الطلاق وفسخ الزيجة): «فى الدين المسيحى لا يوجد طلاق بل فسخ زيجة المتزوجين والتفريق بينهما ليصح للمؤمن منهما أن يتزوج بمن يريد الرب فقط».


    فيه طلاق ولا فسخ زيجة ولا تطليق ؟! مش عارف ياريت حد يوضح الفرق بينهم

    أسباب فسخ الزيجة
    1ــ الموت حقيقة أو حكما أو تقديرا
    2ــ الزنى حقيقة أو حكما أو تقدير
    ا
    فالموت حقيقة هو مفارقة النفس العاقلة للجسم الترابى، ولو قتلا، من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، أما الموت حكما فهو الحكم بإلحاقة بالموتى كما فى المفقود أو كمن حكم عليه جنائيا بالموت أو النفى أو السجن المؤبد أو أخذ فى الأسر وحكم بأنه لا يعيش أكثر من هذه المدة أو نفته الكنيسة من شركتها وقطعته واعتبرته مائتا من عضويتها سواء كان لتغييره دينه أو لعدم إطاعته لأوامر الكتاب والسير حسبما تقضى الأوامر من حسن المعاشرة والقيام بما يجب عليه حال قيام الزوجية.

    وأيضا إذا غاب أحد الزوجين عن وطنه بالأسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها واستمر أمره هكذا مجهولا من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ولم يحتمل قرينه الانتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هذه المدة بالتصريح له بالزواج فيجاب إلى ذلك، بشرط أن يتحقق لدى الرئيس الشرعى غياب الزوج الآخر سبع سنين أو أقله خمس ولم يظهر له خبر كل هذه المدة ولم يكن لقرينه احتمال أو رغبة فى الانتظار أكثر.

    إما إذا كانت حياة الغائب أو الأسير محققة غير مشكوك فيها ومقره معلوما فلا يفسخ الزواج اللهم إلا إن طالت المدة، أعنى تجاوزت السنوات السبع، أو إذا ثبت أن الغائب قد تزوج، أو كان الغائب هو الرجل ولم يبعث لامرأته النفقة وتشكى الفريق الآخر من ذلك، فللرئيس الروحى تدبير أمره من جهة الزواج، حسبما تستدعيه حالته مما لا يضاد الشرع.

    وكذلك إذا حكم على أحدهم بحكم جنائى وجب إبعاده عن وطنه أو إقليمه، فإن كانت مدة الحكم لا تزيد على سبع سنوات فالزواج باق وانتظرت عودته، وإن كانت تزيد على ذلك زيادة لا يتحملها قرينه أو كان الحكم توقع بالإبعاد مدة عمره بحيث لا ترجى عودته، فالخيار لقرينه أن شاء الزواج بآخر يصرح له بذلك بعد ثبوت الموجب، والنتيجة أن يعتبر فى حالة الغائب المجهول أمره أو المعلوم مدة من خمس سنوات إلى سبع، ومتى عبرت ولم يطق قرينه الاحتمال ورغب الاتصال فللرئيس الروحى إجابته، وذلك بالتطبيق لما ورد بالعدد الثالث من التطاوس (البند) الحادى عشر وما ورد فى القانون الكيرلسى، ونصه: إن الكتاب المقدس يقول صراحة إن المرأة مرتبطة بالرجل مادام حيا. فإن ثبت موته ولو حكما ترخص للباقى بالزيجة، أما إذا ثبت بقاء الغائب على قيد الحياة انتظره الآخر حتى يعود.
    مافيش اختلاف بان فسخ الزيجة بالموت او بالزنا

    مشكله دلوقتي بتفسير الموت والزنا اية رائكم في تفسير الموت والزنا حكما أو تقديرا المشروح دا يتفق مع روح الانجيل ؟

    قال احد الاشخاص تعليق علي هذا الحاله والوحيدة الصحيح فيهم هي (وبالطبع لو الطرف الثاني الغائب تزوج فهو زاني فيحق للاول ان يطلق وان ان الحكم بالسجن فوق السبع سنين لا يكفي كسبب للطلاق ) ما رائكم انتم



    وعليه يكون فسخ الزيجة بموجب هذه الأسباب محتما وما يسرى على الرجل يسرى على المرأة:
    أــ الموت حقيقة.
    ب ــ تغيير الدين لا المذهب، واعتبار العضو الشارد ميتا حكما عن كنيسته.
    جـ ــ النفى المؤبد الذى لا يرتجى أن يعود منه.
    د ــ السجن المؤبد الذى لا يرتجى الخلاص منه.
    هـ ــ الحكم بالإعدام ولو طال الأمد.
    وــ المنافرة وعدم الخضوع للأوامر الإلهية والخروج عن الحد واعتبار العضو النافر ناشزا فى حكم الميت عن كنيسته. حيث يضر بنظام الزواج كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذيين من أحد الزوجين للآخر ظلما، أو كمانعة أحدهم للآخر فى استيفاء حقوقه الشرعية التى له على قرينه، أو توبيخه أو تأديبه على ما تقتضيه الحال إلى أن يصطلحا ويتفقا فى عش الزوجية، وإذا كان الخلاف واقعا من الفريقين معا ويرى الرئيس أنهما مشتركان فى التعدى فليؤدبهما الأب الروحى حتى يتوبا وينصلح أمرهما
    .


    بنسبه ( جـ ، د ، هـ ، و ) هل تري بروح تعليم الرب يسوع تخضع للطلاق او فسخ الزيجة

    قال احد الاشخاص ان مثل هذا ( ينادي بالتاديب وليس بالطلاق او الفسخ )

    أما إذا كان الخلاف صادرا من أحدهما دون الآخر ولم يكف المخالف عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ ولا بالتأديب الروحى، وثبت للرئيس امتناعه عن قرينه وانحرام هذا القرين من حقوقه الشرعية الزوجية، واستمر الفريقان منفصلين عن بعضهما وتوسط الكهنة ورئيس الكهنة فى ذلك ولم يهتد المفترى منهما ويرجع عن شره، ورغب المظلوم حله من رباط الزيجة، وترجح بالنظر الدقيق أنه لا وسيلة لامتزاجهما ثانية، فحينئذ للرئيس الروحى أن يجرى ما صرح به القانون ونصه: إن ما جرى بينه وبين زوجته شر وكانت هى الظالمة، فليصبر عليها ويرفق حتى يصلح أمرها، وإن لم يطق وتفاقم شرها فليتوسط بينهما القسيس الكبير، وإن لم تطع فليتوسط الأسقف مرة واثنتين، وإن لم تطع فليتبرأ الأسقف منها، ومباح للرجل إن أراد الترهب أو العزوبية فله ذلك، وإن لم يكن قادرا ورغب الزواج فله ذلك. أما إن كان الرجل هو الظالم لزوجته ويطلب إقامة الشر معها لكى يفارقها، فلا يقبل منه ذلك ويجبر على مصالحتها، وإن خالف ذلك فليمتنع من شركة السرائر ودخول الكنيسة حتى يتوب.


    ما رائكم في تفسير لهذه الحاله ؟

    قال احد الاشخاص ايضا علي هذه الحاله ( ولا يجوز ايضا الطلاق في هذه الحاله )

    الزنى أو الفسق
    أــ الزنى حقيقة وأسباب حصوله.
    ب ــ مبيت المرأة فى بيت غير بيت أهلها، إلا إذا كان الرجل هو المتسبب فى ذلك بأن أخرجها ليلا ولم يكن أحد من أهلها قريبا لها فباتت فى بيت أجنبى.
    جـ ــ ذهاب المرأة إلى محال الفجور والمواخير والحال التى لا يؤمن فيها على عفتها متى كان ذهابها بمفردها، فما أن أصبح زوجها معها سواء كانت عارفة أو غير عارفة فالتبعة على الزوج.
    دــ سكر المرأة مع الأجانب ومؤاكلتهم إلا إذا كان برضى زوجها واطلاعه.
    هـ ــ وجودها مع أجنبى فى محل خصيصا بها ولم يكن معهما أحد.

    3ــ وما يلحق بذلك:
    أــ تدبير أحد الزوجين على حياة وعفة الآخر.
    بــ اشتراك أحدهما فى المؤامرات السياسية أو مع قطاع الطريق.
    جـــ انضمام الرجل إلى فئة المؤنثين أو السكيرين واعتباره مفروزا من الكنيسة.
    دــ الأسباب التى توجب عدم الزواج كالإمراض القاطعة والعنة والخصاء، إذا عقد مع وجودها، أو حدثت بعده فسخ الزواج لعدم وقوع الآخر فيما لا يرجوه، والسبب فى التشديد على المرأة أكثر من الرجل لحدوث جرائم كثيرة من وراء الزنى إن لم يكن القتل وعلى الأقل حرمان النسل الحقيقى من الإرث وتحويله إلى غير مستحقه فضلا عما تصاب به من الأمراض الكثيرة ولذلك كان التشديد على المرأة كثيرا.


    ما رائكم في تفسير الزنا وما يلحق بذلك: من ا ، ب ، جـ ، د

    ملحوظه هامه هو الامراض التي تحدث قبل الزواج ويكون الزواج مبني علي باطل وايضا التي تحدث اثناء الفسخ فيكون رجوعهم مره اخري مبني علي باطل )

    لائحة 1938:
    لم تخرج لائحة 38 عن لائحة 1867 للبابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح ونصها نجده فى مجموعة 1955 التالية، وهى المجموعة التى تقدم بها المجلس المللى لوزارة العدل تمهيدا لإصدارها كقانون يطبق نصوصه على الأقباط الأرثوذكس بعد صدور القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المجالس الملية، ولكن نصوص هذه المجموعة لم يأخذ بها القضاء بل أخذ بنصوص مجموعة 1938، وأيدت محكمة النقض والإبرام فى أحكامها هذا الاتجاه وقد حصرت هذه المجموعة أحكام التطليق فيما يلى:
    1ــ يجوز لكلا الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنى.
    2ــ ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى.
    3ــ إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا يعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

    4ــ الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة والسجن لمدة تزيد على سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

    5ــ إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى خمس سنوات على الجنون وثبت أنه غير قابل للشفاء.

    ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنه وثبت انه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيه من الفتنة، ولم يكن قد مضى على الزواج 5 سنوات.

    6ــ إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر وإذا اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته أو صحته للخطر جاز للمجنى عليه أن يطلب الطلاق.


    ملحوظه ان بند 4 و 5 و 6 غير موجودين في قرار 1867

    وهي لها كماله بها امور اصعب من ذلك وفي نهاية الملف نصها بالكامل

    فمن يقول ان لائحة 38 تتطابق مع 1867 هذا غير دقيق لان نصف قرارات 38 زايده لا تتفق مع 67 ولا مع اعداد الانجيل

    اترك لحكم تحليل مع تعليم الانجيل

    إلا أن المحكمة عادت إلى قصر التطليق على علة الزنى، عدم زواج المطلقين، وذلك بالقرار الباباوى رقم 7 18 ــ 11 ــ1971.


    ملحوظه عدم زواج المطلقين فقط لمن زني فقط اما الطرف الاخر المجني عليه فله ان يتزوج


    ونص القرار:
    1ــ عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنى فقد ورد فيها تعليم السيد المسيح ــ له المجد ــ فى عظته على الجبل قوله: «وأما أنا فأقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى» (إنجيل متى 5:22)، وقد كرر الرب إجابته هذه على الفريسيين إذ قال لهم: «أقول لكم إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزنى وتزوج بأخرى يزنى» (إنجيل متى 19:11)، و«من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها» (إنجيل مرقس 10:11).

    2ــ كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر إن الزواج الذى حاول هذا الطلاق أن يفصله لايزال قائما.

    والقرار الباباوى رقم 8 والخاص بعدم زواج المطلقات ونصه:
    1ــ لا يجوز زواج المطلقة عملا بوصية السيد المسيح له المجد فى الإنجيل المقدس إذ قال فى عظته على الجبل: «ومن يتزوج مطلقة فهو يزنى» إنجيل متى 5:32، وقد كرر الرب نفس الوصية فى حديثه مع الفريسيين إذ قال لهم: والذى يتزوج بمطلقة يزنى (متى 19:9)، وقد ورد فى إنجيل القديس لوقا قول الرب: «وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزنى» إنجيل لوقا 16:18. وورد فى إنجيل القديس مرقس: «وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى» مرقس 10:12.

    والمرأة المطلقة إما أنها طلقت بسبب زناها، أو لسبب آخر غير الزنى، فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فإن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانية بحسب النصوص المقدسة التى أوردناها، إذ إن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن على زواج جديد، أما إن كانت قد طلقت لسبب غير الزنى، فإن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب فى الإنجيل، ويكون الزواج الذى حاول الطلاق أن يفصمه لا يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية بحسب وصية الرب.

    2ــ إنما إن حدث التطليق بسبب زنى الزوج فإن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ويدخل فى نطاق زنى الزوج زواجه بامرأة أخرى.

    3ــ لا يجوز لأى من رجال الكهنوت فى كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقة إما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الإكليريكى العام فينظره المجلس الأعلى للأحوال الشخصية.


    قال احد الاشخاص القرار البابوي يتطابق مع روح الانجيل

    ملاحظات أخيرة: بعد هذا البحث المطول علينا أن نلاحظ ما يلى:
    أولا: أن تشويه لائحة 1938 على أساس أن الذى أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس الذى وضعت فى عهده كان ضعيفا وفرضت عليه اللائحة، وغير ذلك مما سمعناه وقرأناه ليس دقيقا، لأنه تبين أن لائحة 38 جاءت معتمدة أساسا على لائحة 1867م التى أعدها القمص فيلوثاؤس عوض، واعتمدها البابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح، والتى اعتمدت على المجموع الصفوى للشيخ ابن العسال من القرن الثالث عشر، الذى اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءا من القرن الأول.


    بحث هذه النقط ظهر ان هذا غير دقيق لان بند 4 و 5 و 6 غير موجودين في لائحة 1867

    ثانيا: إنه على طول التاريخ، اعتبرت الكنيسة الموت الحكمى سببا فى الطلاق، وهو الغياب من خمس لسبع سنوات دون معرفة المصير لأحد الزوجين، أو إذا حكم على أحد الطرفين بالسجن بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، أو إذا أصيب احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر على أن يطلب الطلاق الطرف المتضرر بعد مرور ثلاث سنوات على المرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر، أو الفرقة لمدة ثلاث سنوات.


    ما رائكم في هذا السبب
    مع العزر هذا ايضا غير دقيق فتغيب الطرف الثاني سبع سنين مع عدم سماع اي اخبار منه وبهذا يتاكد الطرف الاول ان الطرف الثاني ميت حكميا ولكن السجن اكثر من سبع سنين والعلم بانه حي لا يجوز بسببه الطلاق حسب قرار 1867 وبالطبع نص الانجيل

    في روميه 7

    2 فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَحْتَ رَجُل هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ بِالرَّجُلِ الْحَيِّ. وَلكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ الرَّجُلِ.
    3 فَإِذًا مَا دَامَ الرَّجُلُ حَيًّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ. وَلكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ النَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ.


    ثالثا: أيضا اعترفت الكنيسة بالزنى الحكمى على طول تاريخها
    لا اعرف من اين اتي بهذه الكلام

    قال احد الاشخاص (الانجيل لم يتكلم عن الزني الحكمي وتكلم العهد القديم عن ماء اللعنه للغيره فقط ولكن الزني الحكمي يحكم عليه الان بطرق اسهل من الاول فتحديد الزني اسهل بكثير ولا حاجه الان الي موضوع الزني الحكمي )

    ياريت حد يشرح الجمله لانها صعب شوية

    رابعا: إن القول بأن السيد المسيح قال إن لا طلاق إلا لعلة الزنى وأن من يتزوج بمطلقة يزن.. إلخ تماما مثل القول لا تقربوا الصلاة، لا يوجد نص يقول لا طلاق إلا لعلة الزنى لكنه يقول إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى متى 5:31 ولكن هذا النص يتضح ويفسره المسيح فى نفس الإنجيل فى الإصحاح 19 إذ يقول إنجيل متى وجاء إليه الفريسيين ليجربوه (يسوع المسيح) قائلين له هل يحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هذا السؤال لان الرجل اليهودى كان يطلق امرأته بالإرادة المنفردة لكل سبب وأى سبب، لذلك كان السؤال عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، وكانت إجابة السيد المسيح: «من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزن»، والرد هنا إن ليس على الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة إلا إذا وجدها متلبسة بالزنى، أما الطلاق لأسباب أخرى فلابد من الحوار مع الزوجة، وهذه إجابة السؤال.


    ما رائكم فقد علق احد الاشخاص وقال

    في رايي هذا تعليق غير دقيق وكلمات رب المجد واضحه واكرر العدد يقول في متي 5 32

    إنجيل متى 5: 32

    وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي.


    فاي سبب اخر للطلاق الا لعلة الزني يجعل زوجته تزني فمن يقول ان الاسباب الاخري تحتاج لحوار هذا لا يتكلم بالنص الكتابي

    وبهذا يكون وجود انسان مطلقه او انسان مطلق هو بسبب انها زنت فقط ولهذا من يتزوجها يزني

    ولو كان يقصد الموت الحكمي فهذا لا يوجد فيه حوار لان الانسان في حكم ميت

    فاعتقد استطيع ان اقول ان هذا التعليق من كات المقال مع كل احترام لشخصه تعليق مرفوض

    وقال لهم: إنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وإن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم إذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. لم يقل المسيح إن موسى أخطأ، لكنه قبل الطلاق إذا توافرت قساوة القلب وهذا الذى ترجمه القمص فيلثاؤس بعمل الشر للآخر وإيذائه، وترجمته لائحة 38 باستحالة العشرة، أما عن الزواج الثانى فقد قال السيد المسيح تكملة للحوار: إن المطلق الذى يتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى، قال له تلاميذه: إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق إن تزوج فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. أى هناك من يرفضه لأنه صعب بالنسبة له، والسيد المسيح يقبل الاثنين، من يقبل ومن يرفض.



    تعليقي علي نقطتين

    اولا القمص فيلثاؤس لم يقل ان ايذاء الاخر يحكم فيه بالتطليق ولكن يحكم فيه بالعقوبه الكنسيه ولم يتكلم عن التطليق اما ما قله قرار 38 باستحالة العشره فهذا كتابيا مرفوض

    ثانيا المسيح يقبل من قبل ومن رفض هذا مبدا غريب علي اذني ولم يوجد في الكتاب والكتاب في موضوع من يقبل ومن يرفض يتكلم عن الرهبنه وليس عن التطليق فبهذا استخدامه كتفسير هو غير دقيق

    وللتاكيد متي 19

    9 وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».
    10 قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «إِنْ كَانَ هكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَلاَ يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!»
    11 فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم،
    12 لأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ».


    ثم قال السيد المسيح: من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه، وإذا طبقنا حرفيا هذه الكلمات يصبح الطلاق فى المسيحية سهلا جدا.


    مع الاعتزار مره اخري هذا تفسير حرفي للعدد فالسيد المسيح يتكلم عن طهارة القلب لان بهذا المقياس الذي قاله صاحب المقال مع كل احترام فيجب ايضا ليس ان يطلق فقط بل ان يطبق العدد التالي ( 29 ) ويقلع عينه فهل يقبل كاتب المقال ان يطبق ذلك حرفيا ؟ وايضا فيجب ان نقطع انفسنا من الشعب مع كل فكره شريره ولو صغيره . بالطبع العدد لا يؤخد حرفيا والا اصبحنا مثل اوريجانوس

    خامسا: إن هناك مبدأ أساسيا فى المسيحية يجب كل المبادئ الأخرى هو الغفران، ولقد قال السيد المسيح لتلاميذه ومنهم الرسل بطرس ويوحنا ويعقوب: ما تربطونه فى الأرض يكون مربوطا فى السماء وما تحلونه فى الأرض يكون محلولا فى السماء. وقال لهم أيضا: صلوا قائلين: وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وأردف: لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوى زلاتكم، أى لا توجد خطيئة بلا غفران مدى العمر، وإذا رفض التلاميذ أن يغفروا للناس لن يغفر الله لهم.


    هذا اتفق معه في مغفرة الزوجين لبعضهما البعض وليس في خطية الزني

    ان معني كلمة طلاق في العبري هي قطع لحم فمن مسك سكين بيده اليمني وقطع يده الاخري لانه يتلذذ برؤية الدم فهل لو ندم وتاب توبه حقيقيه فهل بمغفرة ذلك تعود يده المقطوعه ؟ توبته مقبوله ولكن يده لن تعود

    فمن زني كمن مسك سكين وقطع نصف جسده حتي لو تاب ممكن توبته تكون مقبوله امام الله ويغفر له بالفعل ولكن هو اصبح نصف جسد مقطوع بالنسبه للتي كانت زوجته

    سادسا: لقد فرق الأنبا جرجوريوس بين الطلاق والتطليق كما جاء فى كتاب شريعة الزوجة الواحدة تأليف قداسة البابا شنودة، ويقول الأنبا جرجوريوس أسقف التعليم إنه لا طلاق فى المسيحية لكن يوجد تطليق، والتطليق يسمح بالموت الحكمى والزنى الحكمى.. إلخ


    وايضا هذا مقبول للكنيسه وقصد التطليق بالموت والزني الحكمي سابقا ولكن الان سهل اثبات الزني ولا حاجه لامر الزني الحكمي
    سابعا: لم يحدث فى التاريخ أن طلب أحد الباباوات من الدولة أن يقتصر طلاق المسيحى على علة الزنى فقط، وأن يُرفض الزواج الثانى إلى الأبد، فما يحدث ألان يتم لأول مرة منذ ألفى عام.


    هذا كلام غير صحيح مع الاعتزار فاكتفي فقط بقرار 1867 الذي تقد صاحب القرار ووضع نصه كامل يشهد بذلك والانجيل يشهد بذلك واقوال الاباء مثل يوحنا ذهبي الفم والقديس اغسطينوس وغيرهم

    وتعليق القديس اغسطينوس

    عدم تطليق الزوجة باستهتار - جعل الاستثناء الوحيد هو علّة الزنا. فقد أمر بضرورة احتمال جميع المتاعب الأخرى بثبات من أجل المحبّة الزوجيّة ولأجل العفّة، وقد أكّد رب المجد نفس المبدأ بدعوته من يتزوج بمطلّقة "زانيًا

    ويقول ايضا لايجوز لرجل ان يترك امراته لحجة انها عاقر ويتزوج باخري للنسل ومن فعل ذلك فهو زاني بحكم الكتاب

    ثامنا: إن القول بعدم زواج المطلق بسبب الزنى مدى الحياة يتنافى مع حقوق الإنسان وليس من المناسب القول إن مبادئ حقوق الإنسان أعلى من الوحى المقدس الذى جاء لأجل الإنسان كما عبر السيد المسيح قائلا إن السبت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. أى إن الوصية فى خدمة الإنسان وإسعاده وليس العكس.


    التمسك بحقوق الانسان لا يتماشي مع المثال الذي ذكرته سابقا عن قطع اللحم فلو تمسكت بان من حقك ان تقطع يدك فلا تقول بان من حقك كانسان ان تعيدها مره اخري او تقطع يد انسان اخر لتكون لك يد مره اخري


    تاسعا: إننا نحتاج أن نعرف هل نعيش دولة دينية أم مدنية؟

    هل مدنية الدولة تغلي تعليم الدين ؟!

    اتمني سمع رائكم لكي اطرح عليكم المقاله غريبه حقا

    †††التوقيع†††


    لو لم أولد مسيحيا أرثوذكسيا ؛ لوددت أن أكون مسيحيا أرثوذكسيا


    يا قارئ لا تبكي على موتي ... فاليوم أنا معك وغداً في التراب
    ويا مارا على قبري لا تعجب من أمري ... بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
    أموت ويبقى كل ما كتبته ذكرى ... فيا ليت كل من قرأ كلامي دعالي

المواضيع المتشابهه

  1. الكنيسة القبطية وقديسو الكنيسة الأرثوذكسية
    بواسطة John of the Ladder في المنتدى اللاهوت المقارن، البدع والهرطقات
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 2010-08-11, 08:49 PM
  2. مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 2010-06-04, 10:46 PM
  3. الكنيسة القبطية الارثوذكسية تنسحب...
    بواسطة Bassilmahfoud في المنتدى الأخبار المسيحية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2010-05-11, 09:22 AM
  4. أين الكنيسة القبطية من كل هذا ؟؟؟
    بواسطة مارى في المنتدى الأخبار المسيحية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 2009-09-20, 08:36 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •