المادة 13ـ يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :

أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية.
المادة 114ـ أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ /16/ تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره .

يعني الزواج لازم يكون بعد سن الرشد أي 18 سنة، ولكن في حالات استثنائية ولضرورة ملحة يجري اطلاع مطران الأبرشية عليها إن اقتنع بها، يجيز الزواج لمن عمرهم أقل من 18 سنة على شرط ألا يكون عمر الشاب اقل من 17 سنة وعمر الفتاة لا يقل عن 15 سنة.
والأهلية القانونية هي التمتع بحرية الارداة والتصرف والصحة النفسية والجسدية. كما هو موضح في:
المادة 6ـ يشترط لإقامة الخطبة :
ب ـ أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية.

اما فتاة لم تحيض بعد، أي قد يكون عمرها سنة -كما هو موجود عند أديان أخرى- فهذا ليس زواجاً ولكنه شذوذاً جنسياً.