أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً تشريعياً برقم /76/ تنص مواده على تعديل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953، وإليك نص المرسوم كاملاً:مرسوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واليهود في سوريا
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة (308) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي:
"يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطة وفي البائنة (الدوطة)والحضانة، والإرث والوصية".
المادة 2
تلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة ولاسيما القانون رقم /10/ تاريخ 6/4/2004، والقانون رقم /23/ تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم /31/ تاريخ 18/6/2006.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/10/1431 هجري الموافق لـ 27/9/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
عن موقع مطرانية حلب

انضم لنا على فيسبوك
جديد المنتدى
تابعنا على تويتر
تابع أعمالنا على يوتيوب
تابعنا على جوجل بلاس
تابعنا على اينستغرام
تابعنا على لينكدين
تابعنا على بينتريست
تابعنا على سكريبد
تابعنا على سلايدشير
تابعنا على ساوند كلاود
تابعنا على تامبلر
رد مع اقتباس
المفضلات