أصدر سيادة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم (7) لعام 2011 وبتاريخ 11/1/2011 والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة بالإرث والوصية الخاصة بطائفتي السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس في سورية، وبموجب هذا المرسوم أصبح بإمكان المحاكم الكنسية الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية، وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث. وبتوجيه من قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك انطاكية وسائر المشرق للسريان الارثوذكس، تم تعميم هذا المرسوم إلى المحاكم الروحية البدائية الأربعة الخاصة بالسريان الأرثوذكس في دمشق وحمص وحلب والحسكة، بالإضافة إلى محكمة الإستئناف الروحية بدمشق، ليصار إلى إعتماده بدقة بعد نشره أصولاً في الجريدة الرسمية وتعميمه من قبل الجهات الحكومية المختصة.الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بطائفتي السريان والروم الأرثوذكس في سورية
يذكر أن سيادة الرئيس بشار الأسد كان قد أصدر المرسوم رقم 76 بتاريخ 26 -9 - 2010 الذي قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية اللتين كانتا من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقلاً عن موقع "قنشرين"

انضم لنا على فيسبوك
جديد المنتدى
تابعنا على تويتر
تابع أعمالنا على يوتيوب
تابعنا على جوجل بلاس
تابعنا على اينستغرام
تابعنا على لينكدين
تابعنا على بينتريست
تابعنا على سكريبد
تابعنا على سلايدشير
تابعنا على ساوند كلاود
تابعنا على تامبلر
رد مع اقتباس



المفضلات