من وحي ما كتبت أخ ألكسيوس
إذا ثبت للمرأة خيانة زوجها لها وذلك ضمن أدلة وبراهين لا تقبل الشك
هنا ألا تستطيع المرأة تطليق زوجها من خلال دعوى تتقدم بها إلى ألمحكمة ألروحية؟
أم أن ما ورد بالإنجيل يخص ألرجل فقط في مسألة ألطلاق؟
ألا يزني ألرجل وعندها يبطل ما يسمى بينه وبين زوجته عقد زواج؟
أم أن الإنجيل حدد فقط ومنح الرجل فقط حق استخدامه عند تيقنه من خيانة زوجته؟

انضم لنا على فيسبوك
جديد المنتدى
تابعنا على تويتر
تابع أعمالنا على يوتيوب
تابعنا على جوجل بلاس
تابعنا على اينستغرام
تابعنا على بينتريست
تابعنا على سكريبد
تابعنا على سلايدشير
تابعنا على ساوند كلاود
تابعنا على تامبلر



رد مع اقتباس
المفضلات